الشيخ محمد الكسنزاني الحسيني

146

موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان

حلق الشعر في الشريعة النهي عن حلق الرأس اخرج الإمام أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ليس منا من حلق « 1 » . وقال : لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة « 2 » . وورد في كتاب ( الغنية ) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لصبيغ : « لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عنقك » . وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : « الذي يحلق في المصر خليق بالشيطان » « 3 » . وبناءاً على هذا قال الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره ، المفتي على مذهبي الشافعي والحنبلي : « إن حلق الرأس في غير الحج والعمرة والضرورة فمكروه » « 4 » . إن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ليس منا من حلق دليل قاطع على أن الذي يحلق ويدعو إلى الحلق ، وينكر إطالة الشعر خارج عن الملة ، شأنه في ذلك شأن الغشاش الذي طرد أيضاً بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : من غشنا ليس منا « 5 » . الحلق في الحج والعمرة ليس في الإسلام أمر بالحلق إلا في منسك واحد من مناسك الحج أو العمرة ، والأمر فيه ليس حصراً على الحلق فقط ، بل الأمر على سبيل التخيير بين الحلق والتقصير .

--> ( 1 ) - مجمع الزوائد ج 3 ص 15 . ( 2 ) - المصدر نفسه ج 3 ص 261 . ( 3 ) - الشيخ عبد القادر الكيلاني الغنية لطالبي طريق الحق ج 1 ص 21 . ( 4 ) - المصدر نفسه ج 1 ص 21 . ( 5 ) - فيض القدير ج 5 ص 387 .